المادة 7 من نظام مشروع الكهرباء لبلدية العقبة رقم 59 لسنة 1963
يجري تركيب عداد بواسطة البلدية لكل مشترك ، وعلى حسابه وذلك لقياس مقدار الاستهلاك الشهري وفي حالة تلف العداد فعلى المشترك تغييره.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة