المادة 7 من نظام مشروع الكهرباء لبلدية العقبة رقم 59 لسنة 1963

يجري تركيب عداد بواسطة البلدية لكل مشترك ، وعلى حسابه وذلك لقياس مقدار الاستهلاك الشهري وفي حالة تلف العداد فعلى المشترك تغييره.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة