المادة 6 من نظام مشروع الكهرباء لبلدية العقبة رقم 59 لسنة 1963
لا يحق للمشترك اضافة اية تمديدات ، خلاف ما ورد في تقرير الكشف المنظم بواسطة موظفي البلدية من اجل وضع العداد، الا باذن خطي من رئيس البلدية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026