المادة 6 من نظام مشروع الكهرباء لبلدية العقبة رقم 59 لسنة 1963

لا يحق للمشترك اضافة اية تمديدات ، خلاف ما ورد في تقرير الكشف المنظم بواسطة موظفي البلدية من اجل وضع العداد، الا باذن خطي من رئيس البلدية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة