المادة 5 من نظام مشروع الكهرباء لبلدية العقبة رقم 59 لسنة 1963
يدفع المشترك تاميناً قدره ديناران ، يستوفي المجلس منه اثمان الكهرباء المستحقة على المشترك ، ان تأخر عن دفعها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة