المادة 9 من نظام مشروع الكهرباء لبلدية العقبة رقم 59 لسنة 1963
عندما يطرأ اي عطل على العداد ، فلرئيس البلدية بالاشتراك مع مراقب خطوط الكهرباء ، الحق في تقدير الكمية المستهلكة خلال المدة التي يظهر ان العداد لم يكن يشتغل فيها بصورة صحيحة ، فاذا كان المستهلك مشتركاً فيجب ان يقوم التقدير على اساس ما استهلكه في فترة سابقة ومماثلة للفترة التي دام فيها تعطيل العداد ، اما اذا كان المستهلك مشتركا جديدا ، فيجري تقدير الكمية المستهلكة بعد النظر لعدد الكميات في المحل وقوتها في حالة الاعتراض على تقدير رئيس البلدية والمراقب يقوم المجلس باجراء التقدير النهائي ، ويعتبر تقديره ملزما له وللمشترك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026