المادة 14 من نظام مشروع الكهرباء لبلدية العقبة رقم 59 لسنة 1963

تعفى المساجد والمعابد من الكهرباء التي تستهلكها ، أما المدارس والمستشفيات فيخفض لها 30% من ثمن الكهرباء المستهلكة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة