المادة 13 من نظام مشروع الكهرباء لبلدية العقبة رقم 59 لسنة 1963

تستوفى اثمان الكهرباء شهريا ، وحسب التعرفة التالية:- الكمية ثمن الكيلوات الواحد فلس من 1 - 10 كيلووات 40 من 11 - 20 كيلووات 30 ما زاد عن 20 كيلووات 25 ويشترط في ذلك ان على المشترك ان يدفع ثمن خمسة كيلووات شهريا كحد ادنى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة