المادة 15 من نظام مشروع الكهرباء لبلدية العقبة رقم 59 لسنة 1963
يتحمل المشترك ثمن الطوابع اللازمة للعقد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك