المادة 8 من نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 9 لسنة 2024
أ- يشكل الوزير بناء على تنسيب المدير لجنة لكل مشروع تسمى (لجنة المشروع) على أن تتوافر في أعضائها الخبرات القانونية والمالية والفنية وأي خبرات لازمة لمشروعات الشراكة.
ب-يحدد في قرار تشكيل لجنة المشروع رئيسها ونائبه وعدد أعضائها على أن لا يزيد على تسعة أعضاء وآلية عملها وكيفية عقد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
ج-تضم لجنة المشروع ممثلين عن الجهات الحكومية ذات العلاقة بالمشروع وممثلين عن الوحدة ووحدة الالتزامات المالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026