المادة 8 من نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 9 لسنة 2024

أ- يشكل الوزير بناء على تنسيب المدير لجنة لكل مشروع تسمى (لجنة المشروع) على أن تتوافر في أعضائها الخبرات القانونية والمالية والفنية وأي خبرات لازمة لمشروعات الشراكة. ب-يحدد في قرار تشكيل لجنة المشروع رئيسها ونائبه وعدد أعضائها على أن لا يزيد على تسعة أعضاء وآلية عملها وكيفية عقد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها. ج-تضم لجنة المشروع ممثلين عن الجهات الحكومية ذات العلاقة بالمشروع وممثلين عن الوحدة ووحدة الالتزامات المالية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك