المادة 7 من نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 9 لسنة 2024

أ-تتولى الجهة الحكومية المعنية بمشروع الشراكة إضافة إلى المهام المنصوص عليها في القانون ما يلي: - 1- إعداد مذكرة مقترح مشروع الشراكة. 2- تقديم البيانات والمعلومات المتعلقة بمشروع الشراكة بصورة واضحة وكاملة ودقيقة. 3- منح الموافقات اللازمة لمشروع الشراكة.صفحة 3 من 24 4- دراسة أي طلب مرتبط بمشروع الشراكة وإصدار قرارها بشأنه بصفتها الجهة الحكومية المعنية بمشروع الشراكة خلال المدة التي يحددها الوزير. 5- توقيع عقد مشروع الشراكة. 6- الإشراف على تنفيذ عقد الشراكة. ب-تكون الجهة الحكومية المعنية مسؤولة عن صحة المواصفات الفنية والمعلومات والبيانات التي تقدمها للوزارة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك