المادة 7 من نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 9 لسنة 2024
أ-تتولى الجهة الحكومية المعنية بمشروع الشراكة إضافة إلى المهام المنصوص عليها في القانون ما يلي: -
1- إعداد مذكرة مقترح مشروع الشراكة.
2- تقديم البيانات والمعلومات المتعلقة بمشروع الشراكة بصورة واضحة وكاملة ودقيقة.
3- منح الموافقات اللازمة لمشروع الشراكة.صفحة 3 من 24
4- دراسة أي طلب مرتبط بمشروع الشراكة وإصدار قرارها بشأنه بصفتها الجهة الحكومية المعنية بمشروع الشراكة خلال المدة التي يحددها الوزير.
5- توقيع عقد مشروع الشراكة.
6- الإشراف على تنفيذ عقد الشراكة.
ب-تكون الجهة الحكومية المعنية مسؤولة عن صحة المواصفات الفنية والمعلومات والبيانات التي تقدمها للوزارة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026