المادة 6 من نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 9 لسنة 2024
يصدر وزير المالية في بداية كل سنة مالية بناءً على تنسيب وحدة الالتزامات المالية قراراً بتحديد سقف الالتزامات المالية الإجمالية التي تستطيع وزارة المالية تخصيصها لتغطية أي التزامات مالية ناشئة عن مشروعات الشراكة وفقاً لأي مما يلي: -
أ- نسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي.
ب- نسبة مئوية من الإيرادات العامة.
ج- نموذج الدين العام المستهدف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026