المادة 9 من نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 9 لسنة 2024
أ-تتولى الوحدة بناء على توصية لجنة المشروع الموافقة على تمويل الدراسات والتقارير المتعلقة بمشروعات الشراكة وطرح عطاءات الدراسات وإعداد الشروط المرجعية للتعاقد مع المستشارين والاستعانة بالخبراء والتنسيب بالتعاقد معهم.
ب-يشترط في مستشار مشروع الشراكة ما يلي: -
1-الاستقلالية والحياد وعدم تضارب المصالح مع أي جهة لها علاقة بمشروع الشراكة المعني.
2-امتلاك المؤهلات والخبرات الضرورية في مشروعات الشراكة المشابهة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026