المادة 9 من نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 9 لسنة 2024

أ-تتولى الوحدة بناء على توصية لجنة المشروع الموافقة على تمويل الدراسات والتقارير المتعلقة بمشروعات الشراكة وطرح عطاءات الدراسات وإعداد الشروط المرجعية للتعاقد مع المستشارين والاستعانة بالخبراء والتنسيب بالتعاقد معهم. ب-يشترط في مستشار مشروع الشراكة ما يلي: - 1-الاستقلالية والحياد وعدم تضارب المصالح مع أي جهة لها علاقة بمشروع الشراكة المعني. 2-امتلاك المؤهلات والخبرات الضرورية في مشروعات الشراكة المشابهة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك