المادة 60 من نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 9 لسنة 2024
يجب أن يتضمن عقد الشراكة الشروط الأساسية التالية غير القابلة للتفاوض والتي تلتزم شركة المشروع بالتقيد بها طيلة مدة مشروع الشراكة:-
أ- أن لا يتم تغيير الشركاء أو المساهمين في شركة المشروع أو نسب مساهمتهم فيها إلا بعد مرور مدة محددة من تاريخ تشغيل المشروع يتم النص عليها في العقد وبموافقة مسبقة من الجهة المتعاقدة.
ب-عدم تصفية شركة المشروع إختيارياً أو تغيير شكلها القانوني أو تخفيض رأسمالها أو اندماجها أو التنازل عنها للغير إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من الجهة المتعاقدة.
ج- المحافظة على الأصول الخاصة بالمشروع وموجوداته وصيانتها والعناية بها واستخدامها للغرض الذي أُ عدت له.
د-عدم بيع ما قد تمتلكه شركة المشروع وفقاً لشروط عقد الشراكة من المنشآت والأصول والأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمشروع، ويستثنى من ذلك البيع الذي يتم بهدف تنفيذ الاستبدال والتجديد وفقاً لشروط العقد.
ه - تقديم الأوراق والبيانات والمعلومات التي تطلبها الجهة المتعاقدة بما فيها البيانات المالية السنوية المدققة لشركة المشروع خلال ثلاثة الأشهر الأولى من السنة المالية اللاحقة.
و- التعاون مع موظفي الجهة المتعاقدة والسماح لهم بالدخول إلى مواقع شركة المشروع للتفتيش عليها في أي وقت.
ز- الالتزام بنقل المعرفة والخبرة إلى الجهة المتعاقدة وتدريب وتأهيل موظفيها وفقاً لما يتم الاتفاق عليه.
ح- تقديم تقارير دورية للجهة المتعاقدة عن مراحل تنفيذ المشروع من بناء وتجهيز وتطوير وتشغيل وصيانة وإدارة وأي أمور أخرى تطلبها الجهة المتعاقدة.
ط-الالتزام بالشروط البيئية والصحية للمشروع ومتطلبات السلامة العامة للعاملين فيه والمستفيدين منه.
ي-عدم التعاقد مع مقاولين آخرين إلا بعد الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من الجهة المتعاقدة على أن لا يخل هذا التعاقد بالتزامات شركة المشروع في عقد الشراكة والقانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026