المادة 61 من نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 9 لسنة 2024
يجب أن يمنح عقد الشراكة للجهة المتعاقدة الحق في إنهائه في الحالات التالية:-
أ-اذا تعذر على شركة المشروع تنفيذ التزاماتها التعاقدية.
ب-الإخلال الجوهري أو الجسيم من قبل شركة المشروع بعقد الشراكة بما في ذلك المعايير الفنية المنصوص عليها في ذلك العقد.
ج-عدم حصول شركة المشروع على التمويل اللازم للمشروع خلال المدة المتفق عليها في عقد الشراكة.
د-أي حالات أخرى يتفق عليها الطرفان لإنهاء العقد قبل انتهاء مدته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026