المادة 61 من نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 9 لسنة 2024

يجب أن يمنح عقد الشراكة للجهة المتعاقدة الحق في إنهائه في الحالات التالية:- أ-اذا تعذر على شركة المشروع تنفيذ التزاماتها التعاقدية. ب-الإخلال الجوهري أو الجسيم من قبل شركة المشروع بعقد الشراكة بما في ذلك المعايير الفنية المنصوص عليها في ذلك العقد. ج-عدم حصول شركة المشروع على التمويل اللازم للمشروع خلال المدة المتفق عليها في عقد الشراكة. د-أي حالات أخرى يتفق عليها الطرفان لإنهاء العقد قبل انتهاء مدته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك