المادة 59 من نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 9 لسنة 2024
يجب أن يتضمن عقد الشراكة البنود الأساسية التي تحكم مشروع الشراكة وتنظم العلاقة بين أطرافه وتحدد حقوقهم والتزاماتهم بما في ذلك ما يلي:
-
أ-وصف مفصل لمشروع الشراكة ونطاق وطبيعة الأعمال التي يجب تنفيذها وشروط ومواصفات ومتطلبات التنفيذ.
ب-مواصفات المنتج النهائي أو مستوى الخدمات التي ستلتزم شركة المشروع بتقديمها وفقا لمؤشرات الأداء ومعايير السلامة والأمن وحماية البيئة والمستهلك وغيرها من المعايير.
ج- وسائل ضبط الجودة وأدوات الرقابة والإشراف والمتابعة المالية والإدارية والفنية من الجهة المتعاقدة لتشغيل المشروع واستغلاله وصيانته ومؤشرات الأداء المعتمدة لتقييم أداء شركة المشروع.
د-الشروط المسبقة لنفاذ عقد الشراكة.
ه -الالتزامات المالية والفنية المترتبة على طرفي العقد وطرق تمويل المشروع والنموذج المالي الخاص به.
و- تعرفة أو أثمان المنتج أو بدل الخدمة وأسس وقواعد وصلاحيات تحديدها وتعديلها وفقاً للمؤشرات المتفق عليها.
ز- مدى انطباق أي إعفاءات أو امتيازات نصت عليها التشريعات النافذة على شركة المشروع.
ح- ملكية أصول مشروع الشراكة وحقوق الملكية الفكرية فيه وشروط الاستحواذ على الأصول وانتقال ملكيتها عند الانتهاء من المشروع أو عند الإنهاء المبكر للعقد.
ط- مسؤولية الحصول على التراخيص والتصاريح والموافقات اللازمة لتنفيذ مشروع الشراكة.
ي- الحالات التي يحق فيها للجهة المتعاقدة إنهاء العقد بشكل منفرد والالتزامات المالية الناجمة عن ذلك.
ك- كيفية إجراء التعديل على بنود العقد بعد التوقيع عليه.
ل-التغطية التأمينية المطلوب توفيرها لمشروع الشراكة.
م- كفالات وضمانات التنفيذ الصادرة لصالح الجهة المتعاقدة وأحكام وإجراءات استردادها.
ن-جدول توزيع المخاطر وآلية التعامل معها بما فيها المخاطر المتعلقة بالتعديلات التي يمكن أن تطرأ على التشريعات أو لمواجهة الظروف الطارئة أو القوة القاهرة وآلية التعويض في حال حدوث أي منها.
س-الإشراف المالي والفني والإداري على مشروع الشراكة ومنهجية مراقبة مراحله المتعددة ومتابعة تنفيذها ومتطلبات إعداد التقارير المتعلقة بأنشطة الرقابة وتحديد الجهة التي ستتحمل تكاليف الرقابة.
ع- مدة العقد وحالات الإنهاء المبكر له أو الفسخ بشكل كلي أو جزئي وبيان حقوق والتزامات أطرافه.
ف- الإجراءات والجزاءات التي يجوز فرضها على شركة المشروع عند إخلالها بالتزاماتها التعاقدية.
ص- إجراءات تأمين ديمومة المشروع والأعمال موضوع عقد الشراكة عند انتهاء مدة العقد أو فسخه أو في حال إخلال شركة المشروع بالتزاماتها التعاقدية.
ق- تنظيم قواعد استرداد المشروع وإجراءاته عند انتهاء مدة العقد أو في حالات الإنهاء المبكر أو المنفرد أو الجزئي له.
ر- التدابير الواجب على شركة المشروع اتخاذها للحفاظ على البيئة.
ش- طرق التسوية وفض المنازعات.
ت- أي بنود أخرى ترى الجهة المتعاقدة أو الوحدة أو اللجنة العليا وجوب تضمينها في العقد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026