المادة 58 من نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 9 لسنة 2024
في حال طرح عطاء مشروع الشراكة محل العرض المباشر للوزارة منح مقدم العرض المباشر ما يلي: -
أ-حق الأولوية اذا قدم عرضاً لاحقاً مطابقاً للعرض الأفضل من الناحية الفنية والمالية على أن يتم تضمين ذلك في وثائق العطاء.
ب-تعويضه بما يعادل التكاليف المباشرة لدراسات العرض المباشر إذا لم يكن العرض الفائز وبما لا يتجاوز ما ورد في البند (6) من الفقرة (أ) من المادة
(54) من هذا النظام ووفق تقدير الوزارة وحدها على أن تدفع هذه التكاليف من مقدم العرض الفائز بعد تضمينها في وثائق العطاء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026