المادة 57 من نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 9 لسنة 2024
بعد دراسة العرض المباشر، للوزارة أن تقرر ما يلي:-
أ-إدراج المشروع المقترح محل العرض المباشر في السجل وفق أحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
ب-رفض العرض المباشر وإبلاغ مقدمه بذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026