المادة 56 من نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 9 لسنة 2024
للوزارة اذا أبدت رغبتها بدراسة العرض المباشر وفق أحكام الفقرة (ب) من المادة (55) من هذا النظام: -
أ- طلب أي معلومات إضافية.
ب-إلزام مقدم العرض المباشر بدفع بدل مالي لقاء كلفة دراسة عرضه وفق ما تحدده الوحدة على أن لا يقل عن خمسة الآف دينار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026