المادة 56 من نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 9 لسنة 2024

للوزارة اذا أبدت رغبتها بدراسة العرض المباشر وفق أحكام الفقرة (ب) من المادة (55) من هذا النظام: - أ- طلب أي معلومات إضافية. ب-إلزام مقدم العرض المباشر بدفع بدل مالي لقاء كلفة دراسة عرضه وفق ما تحدده الوحدة على أن لا يقل عن خمسة الآف دينار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك