المادة 55 من نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 9 لسنة 2024
أ- إذا قدم العرض المباشر للجهة الحكومية تقوم بإحالته إلى الوزارة.
ب- للوزارة خلال (60) يوما من تاريخ استلام العرض المباشر أن تقوم بأي مما يلي: -
1- دراسة العرض المباشر.
2- إعادة العرض المباشر دون فتحه إلى مقدمه اذا لم يكن هناك رغبة في استقبال أي عرض.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026