المادة 55 من نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 9 لسنة 2024

أ- إذا قدم العرض المباشر للجهة الحكومية تقوم بإحالته إلى الوزارة. ب- للوزارة خلال (60) يوما من تاريخ استلام العرض المباشر أن تقوم بأي مما يلي: - 1- دراسة العرض المباشر. 2- إعادة العرض المباشر دون فتحه إلى مقدمه اذا لم يكن هناك رغبة في استقبال أي عرض.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك