المادة 54 من نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 9 لسنة 2024
أ-يجب أن يتضمن العرض المباشر المعلومات الكافية لدراسته والنظر فيه حداً أدنى ما يلي: -
1- نطاق العرض ووصف لمشروع الشراكة.
2-معلومات عن مقدم العرض وخبراته ومؤهلاته.
3-دراسة الجدوى الأولية ومعلومات تفصيلية عن الحلول والأفكار المبتكرة بما في ذلك بيان أي حقوق ملكية فكرية أو أسرار تجارية أو أي حقوق أخرى مرتبطة بالعرض المباشر.
4-الآثار المالية التي تترتب على الحكومة بما في ذلك أي دعم مالي أو الضمانات المطلوبة لمشروع الشراكة.
5- منح حق استغلال حقوق الملكية الفكرية والأسرار التجارية المتعلقة بالعرض المباشر في حال وافقت الوزارة على طرح مشروع الشراكة.
6- كلفة الدراسات التي تكبدها مقدم العرض المباشر مع ما يثبت ذلك على أن لا تكون الوزارة أو الجهة الحكومية ملزمة بالتعويض عن تلك التكاليف.
ب-يجوز للوزارة إلزام مقدم العرض المباشر بدفع بدل مالي لقاء تقديم عرضه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026