المادة 53 من نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 9 لسنة 2024
يجوز لأي جهة من جهات القطاع الخاص أن تتقدم بعرض مباشر إلى الوزارة أو الجهة الحكومية شريطة ما يلي: -
أ- أن يتضمن العرض المباشر حلولًا مبتكرة وإبداعية لتقديم الخدمات العامة أو تحسينها.
ب-أن لا يكون إعداد العرض المباشر بناءً على طلب من أي جهة حكومية أو بمشاركة أو إشراف أو توجيه منها.
ج-أن يحقق العرض المباشر القيمة مقابل المال.
د-أن تكون الإيرادات في مشروع الشراكة محل العرض المباشر تساوي أو تزيد على التزامات الجهة الحكومية.
ه-أن لا تتعارض فكرة المشروع مع برامج الحكومة التنموية وأولويات الجهة الحكومية.
و-أن يقوم مقدم العرض المباشر بالإفصاح عن أي أمر من شأنه أن يؤدي إلى تضارب المصالح وعن أي علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالوزارة أو الجهة الحكومية أو أي مصلحة أو منفعة مباشرة أو غير مباشرة مع رئيس أو عضو اللجنة العليا أو أي شخص يعمل في الوزارة أو في وحدة الالتزامات المالية أو وحدة إدارة الاستثمارات الحكومية أو لدى الجهة الحكومية أو الجهة المتعاقدة أو في اللجان التي تشكل لتنفيذ مشروعات الشراكة بما في ذلك الموظفون والمستشارون والخبراء أو أزواجهم أو أقاربهم حتى الدرجة الثانية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026