المادة 50 من نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 9 لسنة 2024

بعد موافقة مجلس الوزراء على اللجوء إلى التعاقد المباشر، تقوم الوحدة بناءً على تنسيب لجنة المشروع بما يلي- : أ-إبلاغ المرشح الذي سيتم التفاوض معه بالموافقة على التعاقد المباشر. ب-تزويد المرشح الذي سيتم التفاوض معه بالمواصفات الفنية المطلوبة لمشروع الشراكة ومتطلبات الجهة الحكومية. ج-توقيع مذكرة تفاهم مع المرشح تهدف لتنظيم عملية التفاوض بين الوزارة والمرشح على أن تتضمن حداً أدنى ما يلي :- 1-نطاقاً واضحاً لمشروع الشراكة من خلال التعاقد المباشر. 2-الشروط الفنية والمالية والتجارية والقانونية غير الخاضعة للتفاوض بما فيها الكفالات وحالات مصادرتها. 3-خطة العمل والجدول الزمني لكل مرحلة من مراحل عملية التفاوض، وحق الوزارة في إلغاء التفاوض في أي وقت أو في حال انقضاء أي موعد ضمن الجدول الزمني دون إتمام الإجراء المرتبط به. 4-الالتزام بسرية المعلومات. 5-آليات التواصل وإجراءات الدعوة إلى الاجتماعات ومحاضرها ونتائجها على أن تعقد الاجتماعات في مقر الوزارة. 6-اجراءات وشروط تقديم العرض الفني والمالي. 7-عدم أحقية المرشح الذي سيتم التفاوض معه بمطالبة الوزارة بأي تكاليف أو تعويض بسبب إلغاء التفاوض أو عدم الوصول إلى اتفاق بشأن مشروع الشراكة. د-التأكد من صحة تمثيل المرشح الذي سيتم التفاوض معه للتعاقد المباشر أو وكيله بموجب وكالة رسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك