المادة 49 من نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 9 لسنة 2024
على الوحدة عند التنسيب للوزير في حال اللجوء للتعاقد المباشر في مشروع الشراكة القيام بما يلي: -
أ-توضيح سبب التعاقد المباشر ومبرراته.
ب-التأكد من توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (46) من هذا النظام في المرشح الذي سيتم التفاوض معه.
ج-تحديد نطاق ووصف مشروع الشراكة وفقاً لما ورد في تقرير الجدوى للعطاء الملغى.
د-توضيح المنفعة المتوقعة للجهة المتعاقدة من التعاقد المباشر وآلية التأكد من تحقيقها.
ه-اقتراح الجدول الزمني للتعاقد المباشر والموعد المتوقع لتوقيع العقد.
و-إعداد خطة التفاوض على أن تتضمن ما يلي:-
1-اسم المرشح الذي سيتم التفاوض معه وأسباب التفاوض على التعاقد المباشر مع ذلك المرشح ومؤهلاته وخبراته.
2-الشروط الفنية والمالية والتجارية والقانونية غير الخاضعة للتفاوض والتي لا يملك المرشّ ح سوى القبول بها كما هي أو رفض التعاقد.
3-الشروط الفنية والمالية والتجارية والقانونية الخاضعة للتفاوض على أن يتم تصنيف كل منها على مستويات متعددة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026