المادة 49 من نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 9 لسنة 2024

على الوحدة عند التنسيب للوزير في حال اللجوء للتعاقد المباشر في مشروع الشراكة القيام بما يلي: - أ-توضيح سبب التعاقد المباشر ومبرراته. ب-التأكد من توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (46) من هذا النظام في المرشح الذي سيتم التفاوض معه. ج-تحديد نطاق ووصف مشروع الشراكة وفقاً لما ورد في تقرير الجدوى للعطاء الملغى. د-توضيح المنفعة المتوقعة للجهة المتعاقدة من التعاقد المباشر وآلية التأكد من تحقيقها. ه-اقتراح الجدول الزمني للتعاقد المباشر والموعد المتوقع لتوقيع العقد. و-إعداد خطة التفاوض على أن تتضمن ما يلي:- 1-اسم المرشح الذي سيتم التفاوض معه وأسباب التفاوض على التعاقد المباشر مع ذلك المرشح ومؤهلاته وخبراته. 2-الشروط الفنية والمالية والتجارية والقانونية غير الخاضعة للتفاوض والتي لا يملك المرشّ ح سوى القبول بها كما هي أو رفض التعاقد. 3-الشروط الفنية والمالية والتجارية والقانونية الخاضعة للتفاوض على أن يتم تصنيف كل منها على مستويات متعددة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك