المادة 51 من نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 9 لسنة 2024
أ-على المرشح الذي سيتم التفاوض معه للتعاقد المباشر بعد توقيع مذكرة التفاهم تقديم عرضه الفني والمالي لمشروع الشراكة ويكون عرضه ملزمًا له.
ب-تتولى لجنة المشروع فتح العرض ودراسته وتقييمه وفقاً لما يلي:-
1-في حال كان عرض المرشح للتعاقد المباشر مطابقاً للشروط غير القابلة للتفاوض يتم استكمال إجراءات التفاوض معه.
2-في حال كان عرض المرشح للتعاقد المباشر غير مطابق للشروط غير القابلة للتفاوض يتم رفض عرضه وإبلاغه بذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026