المادة 51 من نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 9 لسنة 2024

أ-على المرشح الذي سيتم التفاوض معه للتعاقد المباشر بعد توقيع مذكرة التفاهم تقديم عرضه الفني والمالي لمشروع الشراكة ويكون عرضه ملزمًا له. ب-تتولى لجنة المشروع فتح العرض ودراسته وتقييمه وفقاً لما يلي:- 1-في حال كان عرض المرشح للتعاقد المباشر مطابقاً للشروط غير القابلة للتفاوض يتم استكمال إجراءات التفاوض معه. 2-في حال كان عرض المرشح للتعاقد المباشر غير مطابق للشروط غير القابلة للتفاوض يتم رفض عرضه وإبلاغه بذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك