المادة 46 من نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 9 لسنة 2024
يشترط في المرشح الذي تستدرج منه العروض ما يلي:-
أ-القدرة الفنية على تنفيذ مشروع الشراكة وأنه سبق له تنفيذ ثلاثة مشروعات على الأقل مشابهة لمشروع الشراكة.
ب-القدرة على تحمل تكاليف المشروع.
ج-الملاءة المالية على أن لا تقل عن المتطلبات الواردة في وثائق العطاء الذي تم الغاؤه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026