المادة 46 من نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 9 لسنة 2024

يشترط في المرشح الذي تستدرج منه العروض ما يلي:- أ-القدرة الفنية على تنفيذ مشروع الشراكة وأنه سبق له تنفيذ ثلاثة مشروعات على الأقل مشابهة لمشروع الشراكة. ب-القدرة على تحمل تكاليف المشروع. ج-الملاءة المالية على أن لا تقل عن المتطلبات الواردة في وثائق العطاء الذي تم الغاؤه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك