المادة 47 من نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 9 لسنة 2024

يتم اللجوء إلى التعاقد المباشر في مشروع الشراكة والموافقة على المرشح الذي سيتم التفاوض معه بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة العليا المستند إلى توصية الوزير في الحالات التالية: - أ- إذا صدر قرار من مجلس الوزراء بإلغاء استدراج العروض لأي من الأسباب التالية: - 1- إذا لم يتم الحصول على عرض مطابق للمواصفات. 2- إذا كانت الأسعار غير مناسبة. 3- إذا لم يقدم أي عرض. 4- إذا لم يتم التوصل إلى أي اتفاق. ب- اذا كانت هناك حاجة ملحة لتنفيذ مشروع الشراكة أو مبررات تقضي بذلك على أن يكون قد سبق وطرح عطاء لمشروع الشراكة وكان عدد العروض المقدمة أو المؤهلة تأهيلا أولياً لا يزيد على عرض واحد وتم إلغاء عطاء مشروع الشراكة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك