المادة 45 من نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 9 لسنة 2024
أ-اذا ألغى مجلس الوزراء عطاء مشروع الشراكة وفق أحكام القانون وقرر استدراج عروض مشروع الشراكة بناء على تنسيب اللجنة العليا المستند إلى توصية الوزير تقوم الوحدة بتحديد ما يلي: -
1- نطاق مشروع الشراكة ووصفه وفقاً لما ورد في تقرير الجدوى للعطاء الملغى.
2-أسماء المرشحين لتقديم طلب العروض وأسباب تسميتهم ومؤهلاتهم إضافة إلى الخبرات السابقة المشابهة لمشروع الشراكة واستدراج (3) عروض منهم على الأقل بعد موافقة الوزير.
3-الجدول الزمني المقترح لاستدراج العروض والسير به حتى إتمام توقيع عقد الشراكة.
ب-لا تُ طبق الأحكام المتعلقة بالنشر والإعلان وإبداء الاهتمام والتأهيل الأولي المنصوص عليها في هذا النظام على استدراج العروض.
ج-لا يجوز إجراء أي تغيير على المرشحين المدعوين لتقديم طلب العروض في استدراج العروض إلا بموافقة الوزير وتحقق الشروط المنصوص عليها في المادة (46) من هذا النظام.
د- تطبق أحكام هذا النظام على استدراج العروض فيما لم يرد عليه نص في هذه المادة والمادة (46) من هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026