المادة 44 من نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 9 لسنة 2024

أ- للوزارة أو وحدة إدارة الاستثمارات الحكومية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي ضم مشروعات الشراكة صغيرة الحجم ذات الطبيعة المتشابهة كمشروع واحد على أن يتم تسجيله في السجل. ب- يتم إعداد تقرير الجدوى وطرح العطاء لمجموعة المشروعات صغيرة الحجم ذات الطبيعة المتشابهة في عملية واحدة كمشروع شراكة واحد وفق أحكام هذا النظام. ج- للوزير بتنسيب من المدير القيام بما يلي:- 1-استثناء مشروعات الشراكة صغيرة الحجم من تعيين مستشار المشروع ودعوة إبداء الاهتمام وأي إجراءات أخرى منصوص عليها في هذا النظام دون أن يشمل الاستثناء إعداد تقرير الالتزامات المالية وعلى أن لا يؤثر ذلك على مبادئ المساواة والشفافية ووضوح وثائق عطاء مشاريع الشراكة صغيرة الحجم. 2-تخفيض المدد المنصوص عليها في القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه إلى النصف .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك