المادة 41 من نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 9 لسنة 2024
أ-يلغى عطاء مشروع الشراكة بقرار من الوزير بناءً على تنسيب الوحدة في أي من الحالتين التاليتين: -
1-إذا لم تتوفر في المتقدمين المعايير المطلوبة للتأهيل أو لم تتوفر في عروضهم المعايير المطلوبة لاختيار العرض الأفضل.
2-إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
ب-لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب اللجنة العليا إلغاء عطاء مشروع الشراكة في حال كان عدد العروض المقدمة أو المؤهلة تأهيلا أوليا لا يزيد على عرض واحد.
ج - لا يحق للمتقدمين لعطاء مشروع الشراكة المطالبة بأي تعويض نتيجة إلغاء طرح العطاء في أي وقت قبل توقيع العقد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026