المادة 42 من نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 9 لسنة 2024

تبدأ مرحلة تنفيذ مشروع الشراكة بعد توقيع عقد الشراكة وفقاً لأحكامه وشروطه على أن تلتزم الجهة المتعاقدة بما يلي: - أ-الإشراف ومتابعة تنفيذ شركة المشروع لالتزاماتها التعاقدية. ب-متابعة رصد مخصصات في الموازنة العامة للدفعات المستحقة مباشرة والالتزامات المالية التي تحققت أثناء تنفيذ مشروع الشراكة والدعم الحكومي المطلوب لمشروع الشراكة. ج-عدم تعديل عقد الشراكة إلا بعد الحصول على الموافقات اللازمة وفقاً لأحكام القانون وهذا النظام. د-تزويد الوحدة بالتقارير الدورية لمشروع الشراكة وغيرها من التقارير بناءً على طلب الوزير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك