المادة 42 من نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 9 لسنة 2024
تبدأ مرحلة تنفيذ مشروع الشراكة بعد توقيع عقد الشراكة وفقاً لأحكامه وشروطه على أن تلتزم الجهة المتعاقدة بما يلي: -
أ-الإشراف ومتابعة تنفيذ شركة المشروع لالتزاماتها التعاقدية.
ب-متابعة رصد مخصصات في الموازنة العامة للدفعات المستحقة مباشرة والالتزامات المالية التي تحققت أثناء تنفيذ مشروع الشراكة والدعم الحكومي المطلوب لمشروع الشراكة.
ج-عدم تعديل عقد الشراكة إلا بعد الحصول على الموافقات اللازمة وفقاً لأحكام القانون وهذا النظام.
د-تزويد الوحدة بالتقارير الدورية لمشروع الشراكة وغيرها من التقارير بناءً على طلب الوزير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026