المادة 40 من نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 9 لسنة 2024
أ-يحق لأي من المتقدمين لعطاء مشروع الشراكة التظلم خطيا أو إلكترونيا من القرارات المتعلقة بإحالة العطاءات والتأهيل الأولي والتقييم الفني والمالي للعروض المقدمة إلى الوزير خلال (10) أيام من اليوم التالي لتبليغه القرار موضوع التظلم.
ب- يشكل الوزير لجنة خاصة للتظلم تتولى دراسة التظلم والتحقق منه وترفع توصياتها بخصوصه للوزير ولها طلب أي وثائق تراها ضرورية من مقدم التظلم أو من لجنة المشروع.
ج- يصدر الوزير قراره بالتظلم المقدم إليه خلال (15) يوماً من تاريخ رفع توصيات لجنة التظلم إليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026