المادة 35 من نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 9 لسنة 2024
أ- يقوم الوزير بإحالة تقرير تقييم العروض والعرض الأفضل وتقرير الجدوى إلى وحدة الالتزامات المالية.
ب- ترفع وحدة الالتزامات المالية تقرير الالتزامات المالية إلى وزير المالية خلال
(30) يوماً من تاريخ استلام طلب الوزير.
ج- يرفع وزير المالية توصياته بشأن تقرير الالتزامات المالية إلى اللجنة العليا ويزود الوزير بنسخة منه خلال (15) يوم عمل من تاريخ وروده إليه.
د-على الوزير بعد اطلاعه على تقرير الالتزامات المالية الحصول على موافقة اللجنة العليا اذا زادت الالتزامات المالية الواردة في هذا التقرير على تلك الواردة في تقرير الجدوى قبل البدء في المفاوضات مع مقدم العرض الأفضل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026