المادة 36 من نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 9 لسنة 2024

أ-على الوحدة تبليغ مقدم العرض الأفضل على العنوان المعتمد في الرد على دعوة التأهيل الأولي. ب-للجنة المشروع إجراء مفاوضات مع مقدم العرض الأفضل لغايات إعداد الصيغة النهائية لعقد الشراكة ولها دعوة مستشار المشروع للمشاركة في المفاوضات. ج-لا يجوز أن تمس المفاوضات البنود والشروط الأساسية غير القابلة للتفاوض الواردة في عقد الشراكة. د- لا يجوز خلال مرحلة المفاوضات إجراء تغيير على شروط القدرة الفنية والمالية التي تم اختيار مقدم العرض الأفضل على أساسها. ه- في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع مقدم العرض الأفضل، للوزير بتنسيب من الوحدة المستند إلى توصية لجنة المشروع إنهاء المفاوضات وإبلاغ مقدم العرض خطياً عن أسباب هذا الإنهاء وفي هذه الحالة تتولى لجنة المشروع التفاوض مع مقدم العرض الأفضل التالي في الترتيب وفق تقرير التقييم على أن تراعى أحكام المادة (35) من هذا النظام. و- في حال نجاح المفاوضات مع مقدم العرض الأفضل، تتولى الوزارة ما يلي: - 1-التنسيب للجنة العليا للحصول على موافقة مجلس الوزراء على الإحالة النهائية لعطاء مشروع الشراكة وعقد الشراكة بصيغته النهائية، على أن يتضمن قرار مجلس الوزراء تفويض الجهة الحكومية بالتوقيع على العقد بالصيغة التي تمت الموافقة عليها. 2-إبلاغ مقدم العرض الفائز بقرار إحالة العطاء عليه على عنوانه المعتمد في الرد على دعوة التأهيل الأولي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك