المادة 34 من نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 9 لسنة 2024

على الوحدة بناءً على تنسيب لجنة المشروع عند الانتهاء من تقييم العروض المالية: - أ- إعداد تقرير موجز عن كامل إجراءات العطاء بما في ذلك وصف لأهداف المشروع وتفاصيل عملية التأهيل، وطلبات تقديم العروض وملخص لأهم جوانب عقد الشراكة. ب- يجب أن يتضمن تقرير تقييم العروض ترتيباً تنازلياً للعروض المتوافقة مع المعايير الفنية والمالية والتنسيب بمقدم العرض الأفضل ورفع هذا التقرير إلى الوزير للموافقة عليه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك