المادة 34 من نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 9 لسنة 2024
على الوحدة بناءً على تنسيب لجنة المشروع عند الانتهاء من تقييم العروض المالية: -
أ- إعداد تقرير موجز عن كامل إجراءات العطاء بما في ذلك وصف لأهداف المشروع وتفاصيل عملية التأهيل، وطلبات تقديم العروض وملخص لأهم جوانب عقد الشراكة.
ب- يجب أن يتضمن تقرير تقييم العروض ترتيباً تنازلياً للعروض المتوافقة مع المعايير الفنية والمالية والتنسيب بمقدم العرض الأفضل ورفع هذا التقرير إلى الوزير للموافقة عليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026