المادة 28 من نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 9 لسنة 2024

أ-تقوم لجنة المشروع بإعداد دعوة طلب العروض على أن تتضمن حداً أدنى ما يلي:- 1- معلومات كاملة عن مشروع الشراكة. 2- شروط وإجراءات إعداد العروض وتسلمها وعدد النسخ الواجب تقديمها والموعد النهائي للتقديم ومكان التسليم. 3- الحد الأدنى للشروط والمواصفات الفنية لمشروع الشراكة ومتطلبات الجهات الحكومية ذات العلاقة. 4- الشروط المالية المطلوبة في العرض. 5- معايير تقييم العروض ومنهجيتها. 6- مدة سريان العرض المحددة في وثائق العطاء وإذا لم تكن محددة فيها فتعتبر (90) يوماً من تاريخ إيداع العرض وللوزارة تمديدها وتمديد مدة كفالة الدخول للعطاء. 7-كيفية التعامل مع المعلومات والوثائق وحقوق الملكية الفكرية الخاصة بمقدم العرض. 8-تحديد قيمة كفالة الدخول في العطاء وطريقة احتساب كفالة حسن التنفيذ ومدة سريان الكفالات على أن تكون من بنك مرخص في المملكة كضمان غير مشروط وغير قابل للنقض أو الرجوع عنه. 9-مسودة عقد الشراكة التي تتضمن البنود والشروط الأساسية غير القابلة للتفاوض وفقا لأحكام هذا النظام. 10-الإطار الزمني التقديري لعملية اختيار مقدم العرض الأفضل. 11- الأمور التي يحظر على المتقدم للعرض القيام بها والواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة. 12-أي معلومات أو وثائق أخرى ترى لجنة المشروع ضرورة إضافتها. ب-يحظر على مقدم العرض ما يلي: - 1- الائتلاف أو التعاون بين المؤهلين تأهيلاً أولياً مع أي متقدم آخر لعطاء مشروع الشراكة بشكل مباشر أو غير مباشر. 2- تقديم أكثر من عرض من مقدم العرض أو أي عضو معه سواء من خلال شركة يملك أغلبية أسهمها أو رأسمالها أو له سيطرة على إدارتها وبأي صورة مباشرة أو غير مباشرة. 3- إجراء أي تغيير في إدارة مقدمي الطلبات المؤهلين تأهيلاً أولياً إلا إذا وافق الوزير على غير ذلك. ج- يرفع مدير الوحدة دعوة طلب العروض للوزير للموافقة عليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك