المادة 29 من نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 9 لسنة 2024
أ- تدعو الوزارة المؤهلين تأهيلا أوليا لتقديم عروضهم.
ب-يجب أن لا تقل مدة تقديم العروض عن (60) يوماً من تاريخ تقديم طلب العروض.
ج-يستبعد أي عرض تم تقديمه بعد انقضاء الموعد النهائي لتقديم العروض.
د-للوزير بناء على تنسيب الوحدة المستند الى توصية لجنة المشروع ان يقرر إعادة النظر في طلب العروض ومسودة عقد الشراكة او تعديله او تمديد مدة تقديم العروض دون المساس بمعايير التأهيل الأولي على أن يعلم مقدمي الطلبات المؤهلين تأهيلاً أولياً بذلك خلال المدة الزمنية الواردة في وثائق العطاء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026