المادة 27 من نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 9 لسنة 2024

أ- للوحدة بناءً على تنسيب لجنة المشروع دعوة مقدمي الطلبات المؤهلين تأهيلاً أولياً إلى اجتماع تمهيدي يسبق تقديم العروض لمناقشة الأمور المتعلقة بمواصفات مشروع الشراكة والشروط الأولية المطلوبة على أن يتم إتاحة الردود على الاستفسارات لجميع مقدمي الطلبات المؤهلين تأهيلاً أولياً . ب- للوحدة إنشاء غرفة بيانات خاصة بمشروع الشراكة إذا اقتضت طبيعته ذلك على أن تتاح للمؤهلين تأهيلاً أولياً من أجل الوصول للمعلومات والوثائق المتعلقة بمشروع الشراكة ووثائق العطاء مع تزويدهم بشروط الدخول إلى هذه الغرفة. ج- تلتزم الوحدة ولجنة المشروع ومستشار المشروع بعدم الإفصاح عن أي بيانات أو معلومات سرية تتعلق بالوضع الاقتصادي أو المالي لمقدم الطلب المؤهل تأهيلاً أوليا أو أي معلومات تتعلق به أو بتوقعاته وافتراضاته للسوق أو القطاع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك