المادة 26 من نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 9 لسنة 2024

- أ- ترفع الوحدة بناءً على تنسيب لجنة المشروع تقرير تقييم التأهيل الأولي للوزير لإصدار القرار بشأنه. ب-تتولى الوحدة بعد موافقة الوزير على تقرير تقييم التأهيل الأولي ما يلي: - 1- تبليغ مقدمي الطلبات المؤهلين وغير المؤهلين بنتائج التقييم على العنوان المعتمد في الرد على دعوة التأهيل الأولي. 2- نشر قائمة بمقدمي الطلبات المؤهلين تأهيلاً أولياً على الموقع الإلكتروني لكل من الوزارة والوحدة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك