المادة 25 من نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 9 لسنة 2024
تقوم الوحدة بناءً على تنسيب لجنة المشروع بما يلي:-
أ- خلال مدة الدعوة للتأهيل الأولي:-
1- الرد على استفسارات المهتمين بطلبات التأهيل الأولي.
2-تسلم الردود الواردة على دعوة التأهيل الأولي وتسجيلها ومراجعتها وتقييمها وفقاً لمعايير التأهيل الأولي.
ب- بعد انتهاء مدة الدعوة للتأهيل الأولي:-
1-إعداد تقرير تقييم التأهيل الأولي على أن يتضمن قائمة مختصرة بمقدمي الطلبات المؤهلين تأهيلا أولياً وتوصياتها عليه.
2-تحديد المتقدمين المؤهلين تأهيلاً أولياً وتحديد غير المؤهلين مع بيان مبررات استبعاد غير المؤهلين منهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026