المادة 25 من نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 9 لسنة 2024

تقوم الوحدة بناءً على تنسيب لجنة المشروع بما يلي:- أ- خلال مدة الدعوة للتأهيل الأولي:- 1- الرد على استفسارات المهتمين بطلبات التأهيل الأولي. 2-تسلم الردود الواردة على دعوة التأهيل الأولي وتسجيلها ومراجعتها وتقييمها وفقاً لمعايير التأهيل الأولي. ب- بعد انتهاء مدة الدعوة للتأهيل الأولي:- 1-إعداد تقرير تقييم التأهيل الأولي على أن يتضمن قائمة مختصرة بمقدمي الطلبات المؤهلين تأهيلا أولياً وتوصياتها عليه. 2-تحديد المتقدمين المؤهلين تأهيلاً أولياً وتحديد غير المؤهلين مع بيان مبررات استبعاد غير المؤهلين منهم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك