المادة 24 من نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 9 لسنة 2024
يجب أن تتضمن وثائق التأهيل الأولي ما يلي:-
أ- المعلومات المطلوبة في معايير التأهيل الواردة في المادة (23) من هذا النظام.
ب-الوثائق التأسيسية المطلوبة للمتقدمين والائتلاف المتقدم معهم إن وجد.
ج- الإرشادات المتعلقة بتقديم الوثائق الفنية والمالية للتأهيل الأولي على أن تتضمن عدم تحمل الوزارة أي تكاليف تتعلق بإعداد وثائق التأهيل.
د- أي معلومات أخرى تراها لجنة المشروع ضرورية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026