المادة 24 من نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 9 لسنة 2024

يجب أن تتضمن وثائق التأهيل الأولي ما يلي:- أ- المعلومات المطلوبة في معايير التأهيل الواردة في المادة (23) من هذا النظام. ب-الوثائق التأسيسية المطلوبة للمتقدمين والائتلاف المتقدم معهم إن وجد. ج- الإرشادات المتعلقة بتقديم الوثائق الفنية والمالية للتأهيل الأولي على أن تتضمن عدم تحمل الوزارة أي تكاليف تتعلق بإعداد وثائق التأهيل. د- أي معلومات أخرى تراها لجنة المشروع ضرورية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك