المادة 23 من نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 9 لسنة 2024

تتولى لجنة المشروع تحديد معايير تأهيل المتقدمين في دعوة التأهيل الأولي على أن تتضمن حداً أدنى ما يلي:- أ- القدرة الفنية لتنفيذ مشروع الشراكة بما في ذلك أي مؤهلات ضرورية أو خبرات سابقة بتنفيذ مشروعات الشراكة ذات الطبيعة المشابهة. ب- الملاءة المالية والقدرة على تحمل تكاليف مشروع الشراكة. ج- القدرة على إدارة المخاطر في مشروع الشراكة والحفاظ على جودة الخدمات والبنية التحتية. د- الدور المقترح لكل عضو من أعضاء الائتلاف في مشروع الشراكة وممثل الائتلاف القانوني بموجب تفويض صادر عن أعضاء الائتلاف إذا كان العرض مقدماً من ائتلاف. ه -أي معايير أخرى تقتضيها طبيعة مشروع الشراكة تراها لجنة المشروع مناسبة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك