المادة 13 من نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 9 لسنة 2024
تكون مراحل مشروع الشراكة على النحو التالي: -
أ- مرحلة اختيار مشروع الشراكة.
ب- مرحلة إعداد مشروع الشراكة.
ج- مرحلة طرح عطاء مشروع الشراكة.
د- مرحلة تنفيذ مشروع الشراكة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026