المادة 14 من نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 9 لسنة 2024

تبدأ مرحلة اختيار مشروع الشراكة بتقديم الجهة الحكومية مذكرة مقترح مشروع الشراكة الذي ترغب بإدراجه في السجل إلى وحدة إدارة الاستثمارات الحكومية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي على أن تتضمن حدا أدنى ما يلي: - أ- وصفا موجزا لمشروع الشراكة المقترح المرتبط بتقديم خدمات عامة أو تحسينها. ب- تلبية المشروع للاحتياجات والأهداف والاستراتيجيات الوطنية والحاجة لمشاركة القطاع الخاص في القطاع المعني. ج-الكلف الإجمالية التقديرية لمشروع الشراكة. د-المنافع الاقتصادية لمشروع الشراكة. ه- مدى اهتمام القطاع الخاص وقدرته على تنفيذ مشروع الشراكة بتكاليف ونفقات تشغيلية أقل من تلك المترتبة على الجهة الحكومية. و- نتائج لتجارب سابقة في طرح مشروع شراكة وتطويره إن وجدت. ز-المخاطر المالية والفنية والتشغيلية الحالية ومدى إمكانية نقلها إلى القطاع الخاص، والتخفيف من آثارها. ح- القدرة على تحمل التكاليف. ط- بيان فيما إذا كان مشروع الشراكة يتطلب دعما حكوميا في حال توافر معلومات كافية في هذه المرحلة. ي-أي بيانات أخرى تقتضيها طبيعة مشروع الشراكة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك