المادة 12 من نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 9 لسنة 2024

للوزير بناء على تنسيب المدير التعاقد مع مستشارين وخبراء من غير مستشار المشروع لتقديم الاستشارات والدراسات والتقارير المتعلقة بمشروعات الشراكة وفقا لأحكام المادة (10) من هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك