المادة 11 من نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 9 لسنة 2024
-يقدم مستشار المشروع خدماته الاستشارية في أي من الأمور التالية:-
أ- تقرير الجدوى.
ب- وثائق العطاء بما فيها دعوات إبداء الاهتمام والتأهيل الأولي وطلب العروض ومسودة عقد الشراكة وتحديثها.
ج- تحديد معايير التأهيل إذا اقتضت الضرورة ذلك.
د- الردود على استفسارات الجهات المهتمة بالدعوات.
ه- الاشتراك في الاجتماعات والمفاوضات إذا طلب منه ذلك.
و- أي تقرير أو وثيقة أو عمل إضافي تقتضيه طبيعة المشروع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026