المادة 7 من نظام مستشفى الجامعة الاردنية رقم 64 لسنة 2008

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :- أ-تنفيذ السياسة العامة والخطط والبرامج التي اقرها المجلس 0 ب- العمل على تطوير ادارة شؤون المستشفى وتقديم الخدمات بصورة متكاملة بالتنسيق بين الوحدات التنظيمية المختلفة في المستشفى 0 ج- تعزيز التعاون مع القطاعات الطبية والاكاديمية ذات العلاقة على المستوى المحلي والاقليمي والدولي وتبادل الخبرات والمعارف العلمية والزيارات والتدريب مع المستشفيات ذات الاهتمام المشترك وذلك بالتنسيق مع المجلس 0 د- تشكيل اللجان الضرورية لمساعدتها على تنفيذ مهامها وصلاحياتها مرتبطة بالمدير او نائبه حسب مقتضى الحال ويحدد في قرار تشكيلها عدد اعضائها ومهام أي منها 0 ه- أي امور اخرى يكلفها المجلس او المدير بها 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة