المادة 8 من نظام مستشفى الجامعة الاردنية رقم 64 لسنة 2008

أ- يمارس المدير جميع الصلاحيات التي تضمن حسن سير العمل في المستشفى بما في ذلك الشؤون الطبية والمالية والادارية وبما لا يتعارض مع القوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة .صفحة 3 من 4 ب- يقدم المدير الى الرئيس في نهاية كل سنة تقريراً عن اعمال المستشفى . ج- المدير مسؤول عن تنفيذ قرارات المجلس 0 د- يكون المدير مسؤولا أمام الرئيس 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة