المادة 8 من نظام مستشفى الجامعة الاردنية رقم 64 لسنة 2008
أ- يمارس المدير جميع الصلاحيات التي تضمن حسن سير العمل في المستشفى بما في ذلك الشؤون الطبية والمالية والادارية وبما لا يتعارض مع القوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة .صفحة 3 من 4
ب- يقدم المدير الى الرئيس في نهاية كل سنة تقريراً عن اعمال المستشفى .
ج- المدير مسؤول عن تنفيذ قرارات المجلس 0
د- يكون المدير مسؤولا أمام الرئيس 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026