المادة 6 من نظام مستشفى الجامعة الاردنية رقم 64 لسنة 2008
أ- تشكل في المستشفى لجنة تسمى ( اللجنة التنفيذية لادارة المستشفى ) برئاسة المدير وعضوية كل من :-
-نائب المدير للشؤون الطبية 0
2-نائب المدير للشؤون الادارية 0
3-نائب عميد كلية طب الاسنان 0
4-مدير دائرة التمريض في المستشفى 0
5-مدير دائرة الصيدلة في المستشفى 0
6-مدير دائرة العطاءات والتزويد في المستشفى 0
7-ثلاثة من رؤساء الاقسام الاكاديمية في كلية الطب يسميهم الرئيس بناء على تنسيب عميد كلية الطب لمدة سنة قابلة للتجديد 0
ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه الذي يسميه مرة كل اسبوعين على الاقل وتكون اجتماعاتها قانونية بحضور اغلبية اعضائها وتتخذ قراراتها بأكثرية اصوات اعضائها الحاضرين 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026