المادة 5 من نظام مستشفى الجامعة الاردنية رقم 64 لسنة 2008
أ- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :-
1-رسم السياسة العامة للمستشفى ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها بناء على تنسيب اللجنة 0
2-اعتماد مشروع الموازنة السنوية للمستشفى 0
3-الموافقة على الهيكل التنظيمي للمستشفى وجدول تشكيلات الوظائف فيه والالقاب المهنية 0
4-التنسيب الى مجلس الجامعة بمقدار بدل الخدمات التي يستوفيها المستشفى بما فيها بدل خدمة المعالجة واصلفتحدة ر2ي منب 4لاقرارها بناء على توصية اللجنة 0
5-الاستعانة بأي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص في أي من الامور المتعلقة بعمله دون ان يكون له حق التصويت على قراراته 0
ب- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل او كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعه قانونيا بحضور اغلبية اعضائه ، على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ، ويتخذ قراراته بأكثرية اصوات اعضائه الحاضرين 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026