المادة 5 من نظام مستشفى الجامعة الاردنية رقم 64 لسنة 2008

أ- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :- 1-رسم السياسة العامة للمستشفى ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها بناء على تنسيب اللجنة 0 2-اعتماد مشروع الموازنة السنوية للمستشفى 0 3-الموافقة على الهيكل التنظيمي للمستشفى وجدول تشكيلات الوظائف فيه والالقاب المهنية 0 4-التنسيب الى مجلس الجامعة بمقدار بدل الخدمات التي يستوفيها المستشفى بما فيها بدل خدمة المعالجة واصلفتحدة ر2ي منب 4لاقرارها بناء على توصية اللجنة 0 5-الاستعانة بأي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص في أي من الامور المتعلقة بعمله دون ان يكون له حق التصويت على قراراته 0 ب- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل او كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعه قانونيا بحضور اغلبية اعضائه ، على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ، ويتخذ قراراته بأكثرية اصوات اعضائه الحاضرين 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة