المادة 4 من نظام مستشفى الجامعة الاردنية رقم 64 لسنة 2008
أ- يشكل المجلس برئاسة الرئيس وعضوية كل من :-
1-الامين العام لوزارة الصحة 0
2-المدير 0
3-عميد كلية الطب 0
4-عميد كلية الصيدلة 0
5-عميد كلية طب الاسنان 0
6-عميد كلية علوم التأهيل 0
7-عميد كلية التمريض 0
8-مدير الخدمات الطبية الملكية 0
9-رئيس لجنة العطاءات المركزية في الجامعة 0
10-ثلاثة اشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يتم تعيينهم بقرار من مجلس امناء الجامعة لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة ، ويجوز بالطريقة ذاتها انهاء عضوية أي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته 0
ب- يكون المدير نائبا للرئيس يقوم مقامه حال غيابه 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026