المادة 4 من نظام مستشفى الجامعة الاردنية رقم 64 لسنة 2008

أ- يشكل المجلس برئاسة الرئيس وعضوية كل من :- 1-الامين العام لوزارة الصحة 0 2-المدير 0 3-عميد كلية الطب 0 4-عميد كلية الصيدلة 0 5-عميد كلية طب الاسنان 0 6-عميد كلية علوم التأهيل 0 7-عميد كلية التمريض 0 8-مدير الخدمات الطبية الملكية 0 9-رئيس لجنة العطاءات المركزية في الجامعة 0 10-ثلاثة اشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يتم تعيينهم بقرار من مجلس امناء الجامعة لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة ، ويجوز بالطريقة ذاتها انهاء عضوية أي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته 0 ب- يكون المدير نائبا للرئيس يقوم مقامه حال غيابه 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة