المادة 3 من نظام مستشفى الجامعة الاردنية رقم 64 لسنة 2008

يهدف المستشفى الى تحقيق الغايات التالية :- أ-تقديم الخدمات التعليمية وفرص الدراسة والتدريب بمختلف انواعها لطلبة الكليات الطبية والصحية 0 ب-تقديم الرعاية الطبية 0 ج- تدريب الاطباء واعداد الاختصاصيين في مختلف فروع المهن الطبية. د-اجراء البحوث العلمية والطبية وتشجيعها 0 ه-التعاون مع المؤسسات الصحية والطبية داخل المملكة وخارجها بما يحقق اهداف المستشفى 0 و- تقديم الخدمات الطبية والصحية للمجتمع المحلي 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة