المادة 3 من نظام مستشفى الجامعة الاردنية رقم 64 لسنة 2008
يهدف المستشفى الى تحقيق الغايات التالية :-
أ-تقديم الخدمات التعليمية وفرص الدراسة والتدريب بمختلف انواعها لطلبة الكليات الطبية والصحية 0
ب-تقديم الرعاية الطبية 0
ج- تدريب الاطباء واعداد الاختصاصيين في مختلف فروع المهن الطبية.
د-اجراء البحوث العلمية والطبية وتشجيعها 0
ه-التعاون مع المؤسسات الصحية والطبية داخل المملكة وخارجها بما يحقق اهداف المستشفى 0
و- تقديم الخدمات الطبية والصحية للمجتمع المحلي 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026